( ولو ، فإن كان قليلا لم يفطر ، وإن كان كثيرا يفطر ) وقال أكل لحما بين أسنانه : يفطر في الوجهين ، لأن الفم له حكم الظاهر [ ص: 9 ] حتى لا يفسد صومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه ، بخلاف الكثير ، لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان ، والفاصل مقدار الحمصة ، وما دونها قليل ( وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه ) لما روي عن زفر رحمه الله أن محمد لا يفسد صومه ، ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ، ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى ، وفي مقدار الحمصة [ ص: 10 ] عليه القضاء دون الكفارة عند الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه رحمه الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير . زفر رحمه الله أنه يعافه الطبع . . ولأبي يوسف