( وإذا فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة ) أما الأول فلأن السراية حلت محلا غير معصوم ، فأهدرت بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ، ثم أسلم فمات من ذلك لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار أما المعتبر فقد يهدر بالإبراء فكذا بالردة وأما الثاني : وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضي بلحاقه فلأنه صار ميتا تقديرا ، والموت يقطع السراية ، [ ص: 354 ] وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي نبينه إن شاء الله تعالى . قال : ( فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة ) وهذا عند قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف محمد : في جميع ذلك نصف الدية لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ، ولهما : أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس كما إذا لم تتخلل الردة ، وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية وإنما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين . . وزفر