( وإذا فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب ، أو قتل على ردته رحمه الله ، أبي حنيفة : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) لأن العواقل لا تعقل المرتد لانعدام النصرة ، فتكون في ماله ، وعندهما الكسبان جميعا ماله : لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام : لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأول ميراثا عنه والثاني فيئا عنده . . وقالا