( وإن فعليه النفقة ) ; لأنه تحقق الاحتباس [ ص: 560 ] ( وإن لم يبوئها فلا نفقة لها ) لعدم الاحتباس ، والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ; لأنه فات الاحتباس ، والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ; ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط النفقة ; لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة ، والله تعالى أعلم بالصواب . تزوج الحر أمة فبوأها معه منزلا