( وإذا دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى ; لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدى ; لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، ولو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل في الصحيح ; لأنه صلة . تزوج العبد حرة فنفقتها