قال : ( وتفرض على الزوج النفقة إذا ونفقة خادمها ) والمراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ " وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها " ، ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه . ( كان موسرا ) وهذا عند ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : تفرض لخادمين ; لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته ، وهو أدنى الكفاية ، وقوله في الكتاب : " إذا كان موسرا " إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره ، وهو رواية أبو يوسف الحسن عن رحمه الله ; وهو الأصح خلافا لما قاله أبي حنيفة رحمه الله ; لأن محمد أدنى الكفاية ، وهي قد تكتفي بخدمة نفسها . الواجب على المعسر