( ومن لم يفرق بينهما ، ويقال لها : استديني عليه ) وقال أعسر بنفقة امرأته رحمه الله : يفرق ; لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف ، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل أولى ; لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر ، والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي ، فتستوفى في الزمان الثاني ، وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل ، وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج . الشافعي
فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج .