الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 541 ] باب ثبوت النسب ( ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم زوجها فهو ابنه وعليه المهر ) أما النسب فلأنها فراشه ; لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق ، فكان العلوق قبله في حالة النكاح ، والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح ، والنسب يحتاط في إثباته ، وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به .

                                                                                                        قال : ( ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ( وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة وثبت نسبه ) لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ، فلا يصير مراجعا ; لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ، ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية ) ; لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية