( إذا جاءت به لأقل من سنتين ) ; لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا ( وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ) ; لأن الحمل حادث بعد الطلاق ، فلا يكون منه ; لأن وطأها حرام ( إلا أن يدعيه ) ; لأنه التزمه ، وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ( فإن والمبتوتة يثبت ولدها لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : يثبت النسب منه إلى سنتين ) ; لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ، ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة . ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء ، وهو في الدلالة فوق إقرارها ; لأنه لا يحتمل الخلاف [ ص: 542 ] والإقرار يحتمله ، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما . وعنده يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا ; لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي الثلاثة الأشهر ، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان ، وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء ; لأن بإقرارها يحكم ببلوغها . أبو يوسف