قال : ; لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ( ولا على صغيرة ) ; لأن الخطاب موضوع عنها ( ( ولا حداد على كافرة ) ) ; لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى ، بخلاف المنع من الخروج ; لأن فيه إبطال حقه ، وحق العبد مقدم لحاجته . قال : ( وليس في ، وعلى الأمة الإحداد ولا في عدة أم الولد ) ; لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف ، والإباحة أصل . ( ولا ينبغي أن عدة النكاح الفاسد إحداد ولا بأس تخطب المعتدة ) لقوله تعالى: { بالتعريض في الخطبة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء }إلى أن قال : { ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا }وقال عليه الصلاة والسلام : { }. [ ص: 537 ] وقال السر النكاح رضي الله عنهما : التعريض أن يقول : إني أريد أن أتزوج ، وعن ابن عباس رضي الله عنه في القول المعروف : إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع . سعيد بن جبير