( والحداد ) ، ويقال وهما لغتان ( أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر ، وفي الجامع الصغير إلا من وجع ) . الإحداد
والمعنى فيه وجهان : أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف ، والثاني : أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها ، وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم ، وقد صح { }لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ، ولهذا [ ص: 536 ] يمنع المحرم عنه ، قال : إلا من عذر ; لأن فيه ضرورة ، والمراد الدواء لا الزينة ، ولو اعتادت الدهن فخافت وجعا ، فإن كان ذلك أمرا ظاهرا يباح لها ; لأن الغالب كالواقع ، وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به ( ولا تختضب بالحناء ) لما روينا ( ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران ) ; لأنه يفوح منه رائحة الطيب . أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال ، والدهن