( وإذا ثلاث حيض ، وقال مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها رحمه الله : حيضة واحدة ) ; لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء . الشافعي
ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ، ثم إمامنا فيه رضي الله عنه فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . عمر
( ولو ثلاثة أشهر ) كما في النكاح . كانت ممن لا تحيض فعدتها