[ ص: 529 ] ( وإذا أن تضع حملها ) وهذا عند مات الصغير عن امرأته ، وبها حبل فعدتها أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : عدتها أربعة أشهر وعشر وهو قول أبو يوسف رحمه الله ; لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ، ولهما إطلاق قوله تعالى: { الشافعي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال ، قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي ، وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث ; لأنه وجبت العدة بالشهور ، فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا ، ولا يلزم ; لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما ( ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) ; لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق ، والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور . امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت