قال : ( وإن فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ، وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة كان رجعيا ) فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول ، وافتراقهما في الحكم ; لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية ، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة ، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها ; لأنها ما سمت مالا متقوما ، حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، بخلاف ما إذا بطل العوض في الطلاق لأنها سمت مالا فصار مغرورا ، وبخلاف ما إذا خالع على خل بعينه ، فظهر أنه خمر حيث تجب قيمة العبد ; لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا . كاتب أو أعتق على خمر
أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكر ، وبخلاف النكاح ; لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه . فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال .