الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا ) فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول ، وافتراقهما في الحكم ; لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية ، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة ، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها ; لأنها ما سمت مالا متقوما ، حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه ، فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا ، وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ; لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا .

                                                                                                        أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكر ، وبخلاف النكاح ; لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه . فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية