( وإذا لم تصح الرجعة عند قال الزوج : قد راجعتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي رحمه الله ) أبي حنيفة وقالا : تصح الرجعة ; لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ، ولهذا لو يقع الطلاق قال لها طلقتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي رحمه الله : إنها صادفت حالة الانقضاء ; لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء ، فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء ، وأقرب أحواله حال قول الزوج ، ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به . ولأبي حنيفة