( وإذا فصدقته ، فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها ) ; لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال ، فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند انقضت العدة فقال : كنت راجعتها في العدة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة ، وقد مر في كتاب النكاح . أبي حنيفة