قال : ( شاهدان فإن لم يشهدا صحت الرجعة ) وقال ويستحب أن يشهد على الرجعة رحمه الله في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: { مالك وأشهدوا ذوي عدل منكم }والأمر للإيجاب ، ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه ، ألا ترى أنه قرنها [ ص: 478 ] بالمفارقة وهو فيها مستحب ، ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية .