( وإذا لم ترث ، وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدار ) وهذا على وجوه : إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجنبي ، أو بفعل المرأة وكل وجه على وجهين : إما أن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض . قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار ، أو إذا صلى فلان الظهر ، أو إذا دخل فلان الدار ، فأنت طالق فكانت هذه الأشياء والزوج مريض
أما الوجهان الأولان وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو بفعل الأجنبي ، بأن ، فلها الميراث ; لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله ، وإن كان [ ص: 474 ] التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث وقال قال : إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر فإن كان التعليق والشرط في المرض رحمه الله : ترث ; لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فكان إيقاعا في المرض . ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا ولا ظلم إلا عن قصد فلا يرد تصرفه . زفر
وأما الوجه الثالث : وهو ما إذا علقه بفعل نفسه ، فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض ، وإن لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها .
وأما الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلها ، فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه ، لم ترث ; لأنها راضية بذلك وإن كان الفعل مما بد لها منه كأكل الطعام وصلاة الظهر وكلام الأبوين ترث ; لأنها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا أو في العقبى ، ولا رضا مع الاضطرار ، وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض ، فإن كان الفعل مما لها منه بد فلا إشكال أنه لا ميراث لها وإن كان مما لا بد منه ، فكذلك الجواب عند رحمه الله وهو قول محمد ; لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله ، وعند زفر أبي حنيفة رحمهما اللهترث ; لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آلة له كما في الإكراه . وأبي يوسف