قال : ( وإذا لم ترث ) وقال طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات رحمه الله : ترث ; لأنه قصد الفرار ، حين أوقع في المرض وقد مات ، وهي في العدة ولكنا نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة ; لأنه ينعدم به مرض [ ص: 475 ] الموت فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله ، فلا يصير الزوج فارا ولو طلقها فارتدت ، والعياذ بالله ، ثم أسلمت ثم مات الزوج من مرضه ، وهي في العدة لم ترث وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت ، ووجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا ، ولا بقاء له بدون الأهلية وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية ; لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباقي ، بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح ; لأنها تثبت الفرقة فتكون راضية ببطلان السبب وبعد للمطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها فافترقا . زفر