( وإن لم ترثه ) ; لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها ، وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها ، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة ورثته ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن [ ص: 472 ] بسؤالها راضية ببطلان حقها قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا