( وإن ، فلها الأقل من ذلك ، ومن الميراث عند قال لها : في مرض موته : كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية رحمه الله وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يجوز ومحمد ، ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا ) إلا على قول إقراره ووصيته وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى ; وما أقر به ; لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . زفر
وجه قولهما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه ، حتى جاز له أن يتزوج أختها فانعدمت التهمة ألا ترى أنه تقبل شهادته لها ، ويجوز وضع الزكاة فيها بخلاف المسألة الثانية ; لأن العدة باقية وهي سبب التهمة والحكم يدار على دليل التهمة ، ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عدة في المسألة الأولى .
رحمه الله في المسألتين أن التهمة قائمة ; لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة على ميراثها ، وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حق هذه الأحكام . ولأبي حنيفة