فصل في الاستثناء ( وإذا لم يقع الطلاق ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { قال رجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا }ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل . ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ( ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول ) فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال : ( وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) ; لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل ، بخلاف ما إذا [ ص: 471 ] مات الزوج ; لأنه لم يتصل به الاستثناء من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه