( وإن طلقت ثنتين . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت واحدة ) والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هو الصحيح ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه إذ لا فرق بين قول القائل فلان علي درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الجملة ; لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده ، ولا يصح استثناء الكل من الكل ; لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به وصارفا للفظ إليه ، وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل ، وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول المستثنى منه ثنتان فيقعان وفي الثاني واحدة فتقع واحدة ، ولو قال : إلا ثلاثا يقع الثلاث ; لأنه استثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء ، والله أعلم . قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين