( وإن وقع ما أمر به الزوج ) فمعنى الأول : أن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها بالبائن ، فطلقت رجعية فتقع رجعية ; لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا ، فيلغو الوصف ويبقى الأصل . ومعنى الثاني : [ ص: 460 ] أن يقول لها : يقول لها الزوج : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع بائنة ; لأن قولها واحدة رجعية لغو منها ; لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول : طلقت نفسي واحدة رجعية