( ولو لم يقع شيء عند قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثا . وقالا : تقع واحدة ) ; لأنها أتت بما ملكته وزيادة ، فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا . أبي حنيفة أنها أتت بغير ما فوض إليها ، فكانت مبتدئة ، وهذا ; لأن الزوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة ; لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحدة فرد لا تركيب فيه فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة ، بخلاف الزوج ; لأنه يتصرف بحكم الملك ، وكذا هي في المسألة الأولى ; لأنها ملكت الثلاث ، أما هاهنا لم تملك الثلاث وما أتت بما فوض إليها فلغت . ولأبي حنيفة