[ ص: 452 ] باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار ( وإذا ، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك ، فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها ) لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن تمليك الفعل منها ، والتمليكات تقتضي جوابا في المجلس كما في البيع ، لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما ( ويبطل خيارها بمجرد القيام ) لأنه دليل الإعراض بخلاف الصرف والسلم ; لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض ، ثم لا بد من النية في قوله اختاري ; لأنه يحتمل تخييرها في نفسها ، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره ( فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة ) والقياس أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق ; لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره ، إلا أنا [ ص: 453 ] استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم ، ثم الواقع بها بائن ; لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في البائن ( ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك ) لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة ; لأن البينونة قد تتنوع قال : ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل ) لأنه عرف بالإجماع ، وهو في المفسرة من أحد الجانبين ، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الآخر ولا تعيين مع الإبهام . قال لامرأته : اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها : طلقي نفسك