( وإن دين في القضاء ) لأنه نوى حقيقة كلامه ، ولأنه يأمر امرأته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق فكان الظاهر شاهدا له ( وإن قال لم أنو بالباقي شيئا فهي ثلاث ) لأنه لما نوى بالأولى الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفي النية ، بخلاف ما إذا قال : لم أنو بالكل الطلاق حيث لا يقع شيء ; لأنه لا ظاهر يكذبه ، وبخلاف ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأولين حيث لا يقع إلا واحدة ; لأن الحال عند الأوليين لم تكن حال مذاكرة الطلاق ، وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين ; لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين . قال لها اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا