[ ص: 415 ] ( ثم ثلاثون شهرا عند مدة الرضاع رحمه الله ، وقالا سنتان ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقال الشافعي رحمه الله : ثلاثة أحوال ، لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به . ولهما قوله تعالى{ زفر : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام " { }وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل ; لأنها مغيرة ، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم والحديث [ ص: 416 ] محمول على مدة الاستحقاق ، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب . لا رضاع بعد حولين
[ ص: 415 ]