الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا رضاع بعد الفصال }ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة ، إذ الكبير لا يتربى به ، ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه ، ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لا يباح لأن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : قال عليه السلام : { لا رضاع بعد الفصال }; قلت : روي من حديث علي ; ومن حديث جابر .

                                                                                                        فحديث علي : رواه الطبراني في " معجمه الصغير " حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصر سنة ثمانين ومائتين ثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا رضاع بعد فصال ، [ ص: 417 ] ولا يتم بعد حلم }انتهى .

                                                                                                        طريق آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا رضاع بعد الفصال }انتهى . ثم رواه عن الثوري عن جويبر به موقوفا ، قال العقيلي في " كتابه " : وهو الصواب ; ورواه ابن عدي في " الكامل " من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعا ، وأعله بأيوب هذا ، ثم قال : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق . مرة عن معمر فرفعه ، ومرة عن الثوري فوقفه انتهى .

                                                                                                        وأما حديث جابر : فرواه أبو داود الطيالسي في " مسنده " حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام } ، انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بحرام ، ونقل عن الشافعي ، وابن معين أنهما قالا : الرواية عن حرام حرام انتهى .

                                                                                                        واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى: { وفصاله في عامين }.

                                                                                                        الحديث الخامس : قال عليه السلام لعائشة : { ليلج عليك أفلح ، فإنه عمك من الرضاعة }; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن { عائشة ، قالت : دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه ، فقال : تستترين مني وأنا عمك ؟ قالت : قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي ، قالت : إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، فدخل [ ص: 418 ] علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته ، فقال : إنه عمك ، فليلج عليك }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية