قال : ( لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { وإذا مضت مدة الرضاع }ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة ، إذ الكبير لا يتربى به ، ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن لا رضاع بعد الفصال رحمه الله إذا استغنى عنه ، ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء أبي حنيفة فقيل لا يباح لأن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي . وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟