[ ص: 408 ] باب القسم ( وإذا فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { كان للرجل امرأتان حرتان } [ ص: 409 ] وعن من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل رضي الله عنها" { عائشة }يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا ، والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البينونة لا في المجامعة ; لأنها تبتني على النشاط أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه ، وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك
[ ص: 408 ]