الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11361كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق ، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم .
قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=10994_11361كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=15342والمنهال بن عمرو فيه مقال ، [ ص: 411 ] وعباد الأسدي ضعيف ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ; وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات ، فلها يومان ، وللأمة يوم انتهى .