الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق ، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : وإن كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ; قلت : روى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " والدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . والمنهال بن عمرو فيه مقال ، [ ص: 411 ] وعباد الأسدي ضعيف ، قال في " التنقيح " : قال البخاري : فيه نظر ; وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه ; وروى البيهقي نحوه عن ابن المسيب .

                                                                                                        وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات ، فلها يومان ، وللأمة يوم انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية