قال : ( وإذا ) ( فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال ( ارتدا معا ثم أسلما معا ) رحمه الله : يبطل ; لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . ولنا ما روي أن زفر بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة صلوات الله عليهم أجمعينبتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ ، ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ; لأنه مناف كابتدائها .
[ ص: 406 - 407 ]