قال : ( وإذا وقعت الفرقة بغير طلاق ) وهذا عند ارتد أحد الزوجين عن الإسلام أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق ، هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه ، محمد رحمه الله مر على ما أصلنا له في الإباء ، وأبو يوسف رحمه الله فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء ; لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ، ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ) ; لأن الفرقة من قبلها . وأبو حنيفة