( وإذا ) عند خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها [ ص: 407 ] أن تتزوج ولا عدة عليها رحمه الله ، وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام . أبي حنيفة رحمه الله أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب العدة على المسبية ( وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يصح النكاح ، ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول : أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب ، يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا . أبي حنيفة