قال : ( وإذا فسد النكاح ) وقال كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل رحمه الله لا يفسد ، وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ، ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها ، وعنده يقع [ ص: 395 ] عن المأمور ; لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه ، وهذا محال ; لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن زفر آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور . ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه بالألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه ، وقوله : أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق عنه ، إذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين .
( ولو قالت أعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح والولاء للمعتق ) وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : هذا والأول سواء ; لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ويسقط اعتبار القبض كما إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء ; لأنه فعل حسي بخلاف البيع ; لأنه تصرف شرعي ، وفي تلك المسألة الفقير ينوب عن الأمر في القبض ، أما العبد فلا يقع في يده شيء لينوب عنه . أبو يوسف