( ومن فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه ) ومعنى المسألة أن يدعيه الأب . ووجهه أن له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير القيمة ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاد شرطا إذ المصحح حقيقة الملك أو حقه وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه ، فتبين أن الوطء يلاقي ملكه فلا يلزمه العقر . وقال وطئ أمة ابنه فولدت منه زفر رحمهما الله: يجب المهر ; لأنهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد كما في الجارية المشتركة وحكم الشيء يعقبه والمسألة [ ص: 394 ] معروفة . قال : ( ولو كان الابن زوجها أباه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر ) ; لأنه صح التزوج عندنا خلافا والشافعي رحمه الله لخلوها عن ملك الأب ; ألا يرى أن الابن ملكها من كل وجه فمن المحال أن يملكها الأب من وجه ، وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقى معه ملك الأب لو كان فدل ذلك على انتفاء ملكه إلا أنه يسقط الحد للشبهة فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير أم ولد له ولا قيمة عليه فيها ، ولا في ولدها ; لأنه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر ; لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه بالقرابة . للشافعي