[ ص: 388 ] باب نكاح الرقيق ( لا يجوز إلا بإذن مولاهما ) وقال نكاح العبد والأمة رحمه الله : يجوز للعبد ; لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { مالك }" ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما ( وكذلك المكاتب ) ; لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب فبقي في حق النكاح على حكم الرق ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ، ويملك تزويج أمته ; لأنه من باب الاكتساب وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا ( و ) كذا ( المدبر وأم الولد ) ; لأن الملك فيهما قائم . أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر