( ولو ، فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما مهر مثلها ) وهذا عند تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع رحمه الله ، وقالا : لها الأوكس في ذلك كله ( فإن طلقها قبل الدخول [ ص: 379 ] بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ) لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى ، وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن ، فصار كالخلع والإعتاق على مال ، أبي حنيفة رحمه الله أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل والعدول عنه عند صحة التسمية ، وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع ، والإعتاق على مال ; لأنه لا موجب له في البدل إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط وإن كان أنقص من الأوكس ، فالزوج رضي بالزيادة والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ، ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة ، فوجب لاعترافه بالزيادة . ولأبي حنيفة