( وإذا صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته ) . قال رحمه الله : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار ، أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل ، وقال تزوجها على حيوان غير موصوف رحمه الله : يجب مهر المثل في الوجهين جميعا ; لأن عنده ما لا يصح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى في النكاح إذ كل واحد منهما معاوضة . الشافعي
ولنا أنه معاوضة مال بغير مال فجعلنا التزام المال ابتداء حتى لا يفسد بأصل [ ص: 380 ] للجانبين ، وذلك عند إعلام الجنس ; لأنه يشتمل على الجيد والرديء والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس ; لأنه لا وسط له اختلاف معاني الأجناس وبخلاف البيع ; لأن مبناه على المضايقة والمماكسة . أما النكاح فمبناه على المسامحة وإنما يتخير ; لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما .