( وإذا فلها كمال المهر ) وقال خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها رحمه الله : لها نصف المهر ; لأن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء فلا يتأكد المهر دونه . الشافعي
ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع ( وإن فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة ) حتى لو طلقها كان لها نصف المهر ; لأن هذه الأشياء موانع . أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر ، وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور ، وهذا التفصيل في مرضها وصوم رمضان لما يلزمه من القضاء [ ص: 374 ] والكفارة والإحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء ، والحيض مانع طبعا وشرعا ( وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله ) ; لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنتقى ، وهذا القول في المهر هو الصحيح ، وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية ; لأنه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله . كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج