قال : ( فإن لزمته الزيادة ) خلافا زاد لها في المهر بعد العقد رحمه الله : وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله ( و ) إذا صحت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول لزفر رحمه الله : أولا تتنصف مع الأصل ; لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر ( وإن أبي يوسف صح الحط ) ; لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء . حطت عنه من مهرها