( وإن فهي لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وعلى قول تزوجها ولم يسم لها مهرا ، ثم تراضيا على تسميته رحمه الله : الأول نصف هذا المفروض وهو قول أبي يوسف رحمه الله : لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته ، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف . الشافعي