( ومن جاز عند أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره رحمه الله ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة ( وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما اللهلا يجوز إلا أن يزوجه كفئا ) ; لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا ، وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما ; لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ، والله أعلم . ومحمد