[ ص: 366 ] قال : ( و ) وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية ، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا ; لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه ، وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه ، والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن تعتبر ( في المال رحمه الله أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهور ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . فأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة في قول أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما اللهحتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ; لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال ومحمد رحمه الله لا يعتبر ; لأنه لا ثبات له ، إذ المال غاد ورائح . أبو يوسف