[ ص: 344 - 349 ] ( ولا يجوز للولي ) خلافا إجبار البكر البالغة على النكاح رحمه الله ، له الاعتبار بالصغيرة وهذا ; لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . [ ص: 350 ] ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام ، والتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ، ولهذا لا يملك مع نهيها . للشافعي