[ ص: 351 - 355 ] قال : ( وإذا فهو إذن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت } ، ولأن جنبة الرضا فيه راجحة ; لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد ، والضحك أدل على الرضا من السكوت بخلاف ما إذا بكت ; لأنه دليل السخط والكراهة ، [ ص: 356 ] وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا ، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا . البكر تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فقد رضيت
قال : ( وإن فعل هذا غير الولي ) يعني استأمر غير الولي ( أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به ) ; لأن هذا السكوت لقلة الالتفاف إلى كلامه : فلم يقع دلالة على الرضا ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء ، بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ; لأنه قائم مقامه ، على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ( ولا تشترط تسمية المهر ، هو الصحيح ) ; لأن النكاح صحيح بدونه . ( ولو ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج فهو على ما ذكرنا ) ; لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة [ ص: 357 ] عند زوجها فبلغها الخبر فسكتت رحمه الله خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر . أبي حنيفة