قال : ( باطل ) وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ، وقال ونكاح المتعة : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . [ ص: 334 ] قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . [ ص: 335 - 339 ] مالك رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع وابن عباس