[ ص: 326 - 329 ] ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يتزوج أمة على حرة }وهو بإطلاقه حجة على لا تنكح الأمة على الحرة رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ; وعلى الشافعي رحمه الله في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة [ ص: 330 ] الانفراد دون حالة الانضمام . مالك