[ ص: 325 ] ( ويجوز ) وقال تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية رحمه الله : الشافعي ، لأن جواز لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق ، وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف نكاح الإماء