باب الفوات
( بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ) لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه ( وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } ، والعمرة [ ص: 282 ] ليست إلا الطواف والسعي ، ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم وهاهنا عجز عن الحج ، فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه ; لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما . من فاته
[ ص: 281 ]